پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶
وبناء على تقديم بينة الخارج تقدم بينة القدم المخالفة للأصل فحكم المجلة بتقديم بينة الحدوث فيه خروج عن قاعدتهم فتدبره جيداً ولا تغفل . مادة « 1769 » إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة - لعله يريد بالطرف الراجح من يوافق قوله الأصل أو العكس وعلى كل حال فالأمر فيهما واضح . الفصل الثالث في ( القول لمن . وتحكيم الحال ) مادة « 1771 » إذا اختلف الزوج والزوجة في أمتعة الدار التي سكناها - إلى آخرها . هذه المسألة أيضا من مهمات مسائل الخصومات وهي قضية تنازع الزوج والزوجة في أمتعة البيت وهي وان كانت معنونة بعنوان الزوج والزوجة ولكنها كثيرة الاشتباه والنظائر كثيرة الدوران وعامة البلوى ، وربما يطرد حكمها في كل شريكين أو أكثر في محل