الباب الثالث
في
بيان أحكام الوكالة ويشتمل على ستة فصول
مادة ( 1460 ) يلزم ان يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار وان لم يضفه إلى موكله فلا يصح .
هذه المادة والتي تليها مادة ( 1461 ) على طولها وتفاصيلها غير وافية ولا كافية وتقسيمها غير مستوعب والحكم فيها بالتفصيل عليل عار من الدليل ، وتحرير البحث الذي هو أيضا من المباحث المهمة في كتاب الوكالة - ان الغالب في مواقع الوكالة بين البشر هي الإيقاعات وتوابعها والعقود وملحقاتها بل هما القدر المتيقن من الأعمال التي يصح فيها التوكيل بعد البناء على عدم صحته في العبادات بقول مطلق - الا ما خرج ، ، ، أما الإيقاعات كالطلاق والعتق والفسخ والإبراء وغيرها فلا
تحرير المجلة — صفحة 15
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٥