پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة — صفحه 299

پدیدآورندگان:

ص۲۹۹
الفصل الثاني في « بيان شروط انعقاد الرهن » « مادة : 708 » يشترط ان يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولا يشترط ان يكونا بالغبن حتى جاز رهن الصبي المميز وارتهانه . اما عند الإمامية فيشترطون البلوغ أيضاً قولا واحداً ، وأن يكون مختاراً قاصداً ، لا مكرهاً ولا هازلا . « مادة : 709 » يشترط ان يكون المرهون صالحاً للبيع بناء عليه يلزم ان يكون موجوداً ، ومالا متقوماً ، ومقدور التسليم في وقت الرهن . لما كان الرهن بحسب حقيقته وثيقة على الدين فلازم ذلك ان يكون مالًا ذا قيمة يمكن عادة حصول الوثوق والاطمئنان به في تأمين حق المرتهن الدائن ، وحينئذ فلا يصح رهن مالا مالية له كالهوام والحشرات ، ولا رهن ما لا وجود له حال الرهن ، فلا يصح رهن ما سيوجد كثمرة الشجرة وحمل الدابة ويلزم ان يكون ملكا طلقا ، فلا يصح رهن الوقف ومال المفلس وتركة الميت التي تعلق بها حق الغرماء ، بل لا يصح
تحرير المجلة — صفحه 299 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء