Skip to main content

تحرير المجلة — Page 269

Contributors:

P.269
بدل الإجارة التي سميت تنتهي كفالفته عند انقضاء مدة الإجارة . هذا مع الإطلاق وبناء على أن استحقاق الأجرة يكون عند انتهاء المدة والا فيتبع الشرط ومع الإطلاق فعند تسليم العين المستأجرة فتدبره جيداً . واما قوله : فان انعقدت إجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال - لا تكون الإجارة شاملة لهذا العقد - فهو مستدرك واضح لا حاجة إلى بيانه .