Skip to main content

تحرير المجلة — Page 196

Contributors:

P.196
يجتمع على رقعة صغيرة من ظهرها فيهده ويبهضه بخلاف القطن فإنه ينتشر على ظهرها فيهون ولا يؤذيها فإنك قد عرفت عدم جواز التجاوز عن نص موضوع العقد فان هذه الطريقة تجعل العقد واهيا وتوجب الفوضى في العقود التي ما شرعت الا للضبط والإتقان بما لا يبقى معه مجال للتلاعب والتحوير حسب تبدل الأهواء والأغراض هذا مضافاً إلى ما أنبأناك عنه غير مرة من أن القصود تختلف أشد الاختلاف فقد يكون قصد صاحب الدابة أي المؤجر تحميلها الأثقل كالحديد ليروضها ولا يرضى بوزنه من القطن لأنه خلاف غرضه . ومثل هذه المأجوريات عند الناس لا تحرز بالقياس ولا تدرك بالاستحسان ، فالجمود على نص العقود هو المتعين والا بطلت الفائدة وضاع الغرض المهم فتدبر هذا واغتنمه . ( مادة : 560 ) وضع الحمل على الدابة على المكاري . لأن المتعارف في بلادنا ذلك وقد يتعارف في بلاد خلافه فيكون هو المتبع . ( مادة : 561 ) نفقة المأجور على الآجر . وقد تقدم قريباً توضيح هذا الموضوع وحكمه وان الموجر إذا لم يدفع نفقة الدابة ولا اذن بها للمستأجر أي لو استأذنه فلم يأذن يجبره حاكم الشرع فإن لم يمكن ولم يحصل الغرض ينفق المستأجر ويرجع بها على المؤجر وله حبس العين بعد المدة حتى يأخذ حقّه . نعم لو أنفق متبرعاً فلا معنى للرجوع حينئذ ، ومن هذا يظهر الخلل في