پرش به محتوای اصلی

تحرير المجلة — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
ليس له إيفاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة . فإن القواعد تقتضي ان يكون له الخيار ، والخيار في منطقته هنا اما الفسخ في كل الدار أو الإجازة بنسبة الحجر الموجودة وتنقيص مقدار ما يخص الناقصة لأن الأجرة تتوزع على الحجر حسب الشرط فتنحل إلى عقود متعددة كما في نظائرها . نعم لو كان اللحاظ في الإجارة المذكورة على نحو البساطة كان لما ذكرته ( المجلة ) وجه ولكنه خلاف ما عليه التحقيق في نظائره .