Skip to main content

تحرير المجلة — Page 172

Contributors:

P.172
قبض الأجرة لا يرفع ما وقع العقد عليه من الإجمال وهذا أيضاً من أحكامهم الكيفية التي يرجعون فيها إلى الاستحسان مع عدم مساعدة الأدلة الشرعية . ( مادة : 495 ) لو استأجر أحد أجيراً على أن يعمل يوماً يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل . هذا مع الإطلاق اما مع التعيين فهو المتبع . ( مادة : 496 ) لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد وان كان قد استؤجر في الصيف على أن يعمل عشرة أيام لم تصح الإجارة ما لم يعين العمل اعتباراً من اي شهر واي يوم . لا فرق بين الصيف وغيره في أن الإطلاق يقتضي الانصراف إلى الأيام التي تلي العقد الا أن تكون هناك قرينة خاصة من حال أو مقال تمنع هذا الانصراف أو عرف خاص في البلد يقتضي خلافه ، اما كون الوقت صيفاً أو شتاءً فلا اثر له في لزوم التعيين ولا في عدمه فتدبره .