Skip to main content

تحرير المجلة — Page 167

Contributors:

P.167
الأمانات لم يكن له ذلك سيما مع مطالبة المالك وكذا في عقد الإجارة فإن للمؤجر ان يحبس العين حتى بعض الأجرة مع أنه قد تعلق به حق الغير وهو المنفعة ولكنه معاوضي لا يستحقه الا بالعوض ولصاحب الحق ان يحبسه حتى يقبض العوض ، فالعامل في العين سواء كان لعمله أثر كالخياطة في الثوب أو لا اثر له كحمل الطعام له ان يحبس الطعام أو الثوب حتى يقبض حقه ، واثر ذلك أنه لو حبس العين لاستيفاء حقه بغير تعد ولا تفريط لا ضمان عليه في الصورتين بل لا يبعد صحة إلزامه بالأجرة وان تلفت العين لأنها قد استقرت عليه والتلف لا يصلح لان يكون مسقطاً كما هو ظاهر ، وهو نظير ما لو تلفت العين في يده بعد العمل وقبض الأجرة بغير تفريط فكما انه ليس له ان يرجع بها كذلك يجب عليه هنا دفعها والتلف لا اثر له في المقامين ومن هنا ظهر الخلل في مادة ( 483 ) ليس للأجير الذي ليس لعمله اثر كالحمال والملاح ان يحبس المستأجر فيه وبهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلف في يده يضمن وصاحب المال في هذا مخير ان شاء ضمنه محمولًا وأعطى أجرته وان شاء ضمن غير محمول ولم يعط أجرته .