الحانوتين أو إحدى الدابتين بخمسة دراهم ، فان اللازم هنا أقل الأمرين منها ومن بدل المثل فلو كان بدل المثل سبعة لزمت الخمسة فقط لأنه قد رضي بها حسب الفرض ولو كان بدل المثل ثلاثة تعينت هي لا الخمسة لفساد عقد الإجارة بعدم التعيين وليس هذا من جهة الفرق بين الفساد والبطلان بل من جهة الرضا بالأقل مع بطلان العقد فتدبره جيداً ، وتأمل .
تحرير المجلة — صفحه 154
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص۱۵۴