أغمضنا عن ذلك ، وقلنا بأنه عام فعمومه يخصص بما دل على جواز
القضاء بالنكول .
السادس ما أخرجه في الخلاف عنه صلى الله عليه وآله : المطلوب أولى باليمين
من الطالب . ( 1 )
وما روي عنه أيضا صلى الله عليه وآله : المدعي عليه أولى باليمين إلا أن
تقوم عليه البينة ( 2 ) .
فاقتضى النبويان أن الطالب والمطلوب ، والمدعى عليه والمدعي يشتركان في
اليمين لكن للمطلوب المدعى عليه مزيد مزية على الطالب بالتقديم .
وفيه أنه لم يثبت اعتبار الخبرين مضافا إلى أنه يستفاد من قوله : المدعى عليه
أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة أولوية المدعى عليه باليمين ، وإن اليمين على من
أنكره ويتخلص بها المنكر عن دفع دعوى المدعي إذا لم تكن مع المدعي البينة ،
وأما إذا كان معه البينة فهو أولى بها فيقيمها ، ولا يبعد أن يكون المراد من قوله
: المطلوب أولى باليمين من الطالب أيضا أولويته باليمين إذا لم تكن البينة مع
الطالب فليتدبر .
السابع ما روي عن النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم : إنه رد اليمين على
طالب الحق . ( 3 )
وفيه أنه ضعيف لم يخرج في جوامعنا في الحديث .
هامش
( 1 ) ج 2 ص 621 م 38 .
( 2 ) الجامع الصغير ج 2 ص 185 عن البيهقي في السنن .
( 3 ) مختلف الشيعة ص 143 ج 2 .