شرح
الميتة فلا مانع من شمول الدليل له ولا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة إلَّا انّ كثيراً من النصوص الواردة في المقام قد دلَّت على طهارتها :
ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، انّ الصوف ليس فيه روح . « 1 » ومعنى : ليس فيه روح انّه ليس من شأنه أن يكون فيه روح حتّى حال حياة الحيوان ، وهذه الرواية وإن وقع التصريح فيها بحكم الصوف إلَّا انّ العلَّة وهي قوله : إنّ الصوف ليس فيه روح تعمّم نفي البأس بالإضافة إلى كلّ ما ليس فيه روح في حال حياة الحيوان .
وفي موثقة حسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة ؟ فقال : كلّ هذا ذكى وقال أي الكليني راوي الحديث - : وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كلَّه ذكي . « 1 » وفي رواية صفوان على ما قال الكليني عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتاً قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ فقال : يأكلها . « 2 » وفي قبال هذه الروايات قد وردت روايات أُخر مشعرة بل ظاهرة في نجاسة المذكورات :
منها :
رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه قال : قال جابر بن عبد الله : انّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأي شيء يكون أطهر من الماء « 3 » . فانّ ظاهرها« 1 » الوسائل أبواب النجاسات الباب الثامن والستون ح 1 .
« 1 » الوسائل أبواب النجاسات الباب الثامن والستون ح 2 - 3 .
« 2 » الوسائل أبواب النجاسات الباب الثامن والستون ح 4 .
« 3 » الوسائل أبواب النجاسات الباب الثامن والستون ح 6 .