شرح
يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ . « 1 » ومنها :
موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب . « 2 » ومنها :
موثقة عبد الله بن سنان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضأ . « 3 » ومنها :
رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرز أو صعوة ميتة ، قال : أخذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء « 4 » .
وهل المستفاد من هذه الأخبار المذكورة وغيرها ممّا ورد في الميتة نجاستها مطلقاً كما قال به المشهور أو انّه لا يستفاد منها إلَّا النجاسة في الجملة كما عن صاحب المعالم أو انّه لا يستفاد منها النجاسة أصلًا كما عن المدارك على ما عرفت ؟
الحقّ هو الثاني : امّا استفادة النجاسة فللتصريح في بعضها بها كذيل رواية« 1 » الوسائل أبواب الماء المطلق الباب الثالث ح - 4 .
« 2 » الوسائل أبواب الماء المطلق الباب الثالث ح - 6 .
« 3 » الوسائل أبواب الماء المطلق الباب الثالث ح - 11 .
« 4 » الوسائل أبواب الماء المطلق الباب الثالث ح - 8 .