تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
الاحتلام أيُصلَّي عليه ؟ قال : لا « 1 » . قال في محكي الوافي : « الشاذكونة بالفارسية الفراش الذي ينام عليه » . ومنها : موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : سُئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلَّى عليه واعلم موضعه حتّى تغسله ، وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا يجوز الصلاة حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتّى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك . « 2 » ومنها : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلَّى فيه ؟ فقال : إذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر . « 3 » ومنها : صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعاً قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : السطح يصيبه البول ، أو يُبال عليه يصلَّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به إلَّا أن يكون يتّخذ مبالًا . « 4 »« 1 » الوسائل أبواب النجاسات الباب الثلاثون ح 6 . « 2 » الوسائل أبواب النجاسات الباب التاسع والعشرون ح 4 . « 3 » الوسائل أبواب النجاسات الباب التاسع والعشرون ح 1 . « 4 » الوسائل أبواب النجاسات الباب التاسع والعشرون ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 287 | الشيخ فاضل اللنكراني