تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
من حرام فلا تصلِّ فيه . « 1 » وفيه : إنّ هذه الرواية مخدوشة سنداً مضافاً إلى عدم ظهورها في النجاسة . ومنها : ما نقله المجلسي في البحار من كتاب المناقب لابن شهرآشوب نقلًا من كتاب المعتمد في الأُصول قال عليّ بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلَّا انّه صائف والناس عليهم ثياب الصيف ، وعلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) لباد ( لبابيد ) وعلى فرسه تجفاف لبود ، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجّبون منه ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه ، فقلت في نفسي : لو كان إماماً ما فعل هذا ، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا ان ارتفعت سحابة هطلت فلم يبق أحد إلَّا ابتل حتّى غرق بالمطر ، وعاد ( عليه السّلام ) وهو سالم من جميعه فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإمام ، ثمّ قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو الإمام فلما قرب منّي كشف وجهه ثمّ قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة « 2 » . وهذه أيضاً غير معتبرة سنداً وغير واضحة دلالة . ومنها : ما عن البحار أيضاً : قال بعد نقل الخبر المتقدّم : وجدت في كتاب عتيق من مؤلَّفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبد الله الميمون ، عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عنه ( عليه السّلام ) مثله وقال : إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام . « 3 »« 1 » الوسائل أبواب النجاسات الباب السابع والعشرون ح 12 . « 2 » بحار ج 2 ، ص 139 ، وفي المستدرك باب 20 ح 6 . « 3 » بحار ج 2 ، ص 139 ، وفي المستدرك باب 20 ح 6 .