تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
فيه خمر ولا مسكر لأنّ الملائكة لا تدخله ولا تصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله . « 1 » والمتفاهم العرفي منها أيضاً نجاسة الخمر . ومرسلة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث النبيذ قال : ما يبلّ الميل ينجس حباً من ماء يقولها ثلاثاً . « 2 » ومرسلة يونس عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك . « 3 » ورواية زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله « 4 » . والظاهر منها أيضاً نجاسة الخمر لأنّ الأمر بإهراق المرق لا يكون له وجه إلَّا تنجّسه بوقوع قطرة الخمر فيه ، ودعوى انّه يمكن أن يكون الأمر بإهراقه لأجل اشتماله على الخمر لا لأجل نجاسته مدفوعة بأنّ الخمر قد صارت مستهلكة في المرق الكثير ، مع ظهور الأمر بغسل اللحم أيضاً في تنجّسه بذلك . وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ( إجناب خ ل ) وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأُصلَّي فيها ؟ قال : نعم « 5 » . وظاهرها مفروغية« 1 » الوسائل أبواب الماء النجاسات الباب الثامن والثلاثون ح 7 . « 2 » الوسائل أبواب النجاسات الباب الثامن والثلاثون ح 6 . « 3 » الوسائل أبواب النجاسات الباب الثامن والثلاثون ح 3 . « 4 » الوسائل أبواب النجاسات الباب الثامن والثلاثون ح 8 . « 5 » الوسائل أبواب النجاسات الباب الثالث والسبعون ح 1 .