شرح
شئت في وسطه ، وان شئت في آخره . « 1 » ويظهر من طائفة أخرى عدم الجواز مطلقا .
كرواية عمر بن أذينة عن عدة انهم سمعوا أبا جعفر - عليه السّلام - يقول : كان أمير المؤمنين - عليه السّلام - لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلى العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل . « 2 » ورواية زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : كان على - عليه السّلام - لا يصلى من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس . « 3 » والمراد من عدم صلاته بعد العشاء يحتمل ان يكون بعد العشاء بنافلتها فلا دلالة لهما على ترك الوتيرة أيضا ، ويحتمل ان يكون بعد فريضة العشاء بحيث كان يترك الوتيرة أيضا بلحاظ ما عرفت سابقا من كونها بدل الوتر يؤتى بها المجهل ببقاء العمر إلى وقت الإتيان بها وحيث انه - عليه السّلام - كان عالما به كالنبي - صلَّى الله عليه وآله - فلا تصل النوبة - ح - إلى البدل .
ورواية أخرى لزرارة قال : سمعت أبا جعفر - عليه السّلام - يقول : كان رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات ( الحديث ) . « 4 » ويؤيد هذه الطائفة - مضافا إلى إطلاق صلاة الزوال على نافلتي الظهر والعصر كما عرفت في بعض الروايات ولا يلائم ذلك مع جواز التقديم عليه - انه من المعلوم خارجا ان النبي - صلَّى الله عليه وآله - والوصي - عليه السّلام - لم يكونا يصليان شيئا من الصلاة قبل الزوال ولو كان التقديم امرا سائغا لصدر ذلك منها ولو مرة واحدة .
واما ما يدل على التفصيل بين من يشتغل عن الزوال وغيره فروايتان :« 1 » الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع والثلاثون ح - 6 .
« 2 » الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس والثلاثون ح - 5 .
« 3 » الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس والثلاثون ح - 6 .
« 4 » الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس والثلاثون ح - 7 .