تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن سهل بن اليسع انه سئل أبا الحسن الأول - عليه السّلام - عن الرجل يصلى النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر فقال : لا بأس به . « 1 » ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا - عليه السّلام - ( في حديث ) قال : ان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا . « 2 » ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عن حماد بن عثمان أنه قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السّلام - : قد اشتد علىّ القيام في الصلاة فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرء وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم . « 3 » ومنها : رواية أخرى لحماد بن عثمان عن أبي الحسن - عليه السّلام - قال : سألته عن الرجل يصلى وهو جالس فقال : إذا أردت ان تصلى وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرء وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم . « 4 » واما ما يدل على عد كل ركعتين بركعة فرواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا ، قال : يضعف ركعتين بركعة . « 5 » ورواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلى ؟ قال : يصلى النافلة وهو جالس ، ويحسب كل ركعتين بركعة واما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام . « 6 » وبعض الروايات الأخر .« 1 » الوسائل أبواب القيام الباب الرابع ح - 2 . « 2 » الوسائل أبواب القيام الباب الرابع ح - 3 . « 3 » الوسائل أبواب القيام الباب التاسع ح - 2 . « 4 » الوسائل أبواب القيام الباب التاسع ح - 3 . « 5 » الوسائل أبواب القيام الباب الخامس ح - 3 . « 6 » الوسائل أبواب القيام الباب الخامس ح - 5