تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحه 502
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۵۰۲
شرح
وأنّهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح ، بل في نيّة أحدهما أو هما فساد ، فلذلك لم يبلغا المراد ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 217 .. والأمر سهل بعد وضوحه كما لا يخفى .