تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 502
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٠٢
شرح
وأنّهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح ، بل في نيّة أحدهما أو هما فساد ، فلذلك لم يبلغا المراد ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 217 .. والأمر سهل بعد وضوحه كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 502 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )