تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
مسألة 39 : لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية ، كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال ، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلَّقاتها وغيرها . نعم ، يصحّ وقف الكافر عليها ( 1 ) .
شرح
مع عدم اعتبار قصد القربة وإمكان مراعاته مع فرض الاعتبار . ولكن في مقابلها قوله تعالى : * ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ الله ورَسُولَهُ ولَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المجادلة : 58 / 22 .والظاهر أنّه لا دلالة له على المنع إلَّا من جهة كون الموادّة للمحادّة ، والمفروض في المقام خلافه ، ولذا لا يحرم مجالستهم والإحسان إليهم لا من هذه الجهة . وأمّا التأمّل في الكافر الحربي والمرتدّ عن فطرة فلأجل وجوب قتله ولو مع إذن الحاكم ، وهو لا يجتمع عرفاً مع الوقف عليه . ولا وجه لما قيل من عدم صلاحيّته للملكيّة ، لكون ماله فيئاً للمسلمين أو منتقلًا إلى الورثة ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 5 / 332 ، الحدائق الناضرة : 22 / 194 .لأنّه إنّما هو بالإضافة إلى الأموال التي اكتسبها قبل ذلك ، وأمّا الأموال التي حصّلها بعد الارتداد مثلًا فلا ، مع أنّ الوقف لا يكون مستلزماً للتمليك ، كما مرّ . ( 1 ) لا يصحّ الوقف من المسلم على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية ، كمعونة الزنا وسائر الأمثلة المذكورة في المتن لحرمته واستلزام الحرمة الفساد ، وهذا بخلاف الوقف على من يعلم أنّه يصرف منافع الموقوفة في الزنا أو شرب الخمر مثلًا لأنّه كالبيع ممّن يعلم أنّه يصنع المبيع خمراً فإنّ الظاهر أنّه لا دليل على