پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحه 115

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص وهي أُمور : الأوّل : التساوي في الحرّية والرِّقيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المراد من التساوي المذكور عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس ، فإنّه لا إشكال في قتل العبد بالحرّ ، وقد فرّع عليه في المتن فروعاً أربعة : الأوّل : قتل الحرّ بالحرّ ، ولا شبهة فيه ، بل هو المصداق الظاهر والفرد المتيقّن من القصاص ، وقد قال الله تعالى : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى ) * الآية ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 178 .. والرّوايات من هذه الجهة متواترة . الثاني : قتل الحرّ بالحرّة ، ولا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحه 115 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )