پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحه 675

پدیدآورندگان:

ص۶۷۵
شرح
وكذا لم يعلم سبق يد مسلم عليها لأنّه قد جعل الشارع على حسب الروايات الكثيرة ، يد المسلم أو سوق المسلمين الذي هو أمارة على كون البائع مسلماً ، وأنّ اليد يد مسلم أمارة على التذكية ، فيترتّب عليها جميع آثارها . وقد فصّلنا القول في هذا المجال في كتاب الصلاة في شرائط لباس المصلَّي ، مع كونه بحسب الترتيب الفقهي متأخّراً ، ولكن بعض الجهات اقتضت تقديمه في البحث والتأليف ، فراجع .