تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
صاحب المدارك ( قدّس سرّه ) ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 392 .وتبعه بعض الأعلام ( 2 )( 2 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 47 .الأوّل . والظاهر كما يستفاد من صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 16 : 83 .أنّه لا دليل للمشهور إلَّا أصالة البراءة عن وجوب الخمس وتعلَّقه بخمسة عشر بعد عدم بلوغه حدّ النصاب . ولكنّها مضافاً إلى توجيهها بأنّ المراد إنّما هو أصالة البراءة عن فوريّة وجوب الخمس وفعليّته لا عن أصل الوجوب بعد العلم به ، ولو من باب أرباح المكاسب لا المعدنية مخدوشة بأنّه لا مجال للأصل العملي مع وجود الدليل اللفظي ، وصحيحة البزنطي المتقدّمة ( 4 )( 4 ) في ص 47 .تدلّ بإطلاقها على ذلك ، وإن كان إطلاقها منصرفاً عن الأمر الأوّل الذي ذكرنا ، كما لا يخفى . فالإنصاف أنّ الدليل يقتضي ما ذهب إليه صاحب المدارك ، فتدبّر جيّداً . الجهة الرابعة : في عدم اعتبار الإخراج دفعة واحدة ، فلو أخرج الذهب من معدنه مثلًا في دفعات متعدّدة ، وكان المجموع بالغاً حدّ النصاب يكون فيه الخمس لإطلاق الصحيحة المذكورة الواردة في نصاب المعدن المتقدّمة ( 5 )( 5 ) في ص 47 .، مضافاً إلى أنّ الحكم بعدم ثبوت الخمس في الصورة المفروضة يستلزم الحكم بعدم ثبوت الخمس إلَّا نادراً للاقتصار في الإخراج في كلّ دفعة على ما دون النصاب ، وهو مستبعد جدّاً . هذا ، وقد ذكر بعض الأعلام على ما في تقريراته في شرح العروة ما حاصله يرجع إلى أنّ وحدة الإخراج لو كانت حقيقيّة أو حكميّة أي غير مشتملة على ما
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 53 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )