Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — Page 239

Contributors:

P.239
مسألة 31 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى ، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر ( 1 ) .
Commentary
الاختلاط بالخمس أو الزكاة لا مجال للاكتفاء بالأقلّ أو لزوم الإتيان وإعطاء الأكثر كما في بعض الفروض . هذا ، وعن كاشف الغطاء ( رحمه الله ) ( 1 )( 1 ) كشف الغطاء 4 : 206 .التفصيل بين الأخماس والزكوات ، وبين الأوقاف العامّة وأنّ الثانية كمجهول المالك دون الأوّلتين ، فإنّهما كمعلوم المالك ، ولكن من الواضح أنّه غير ظاهر الوجه ، بل كلّ الأُمور الثلاثة كمعلوم المالك على ما عرفت . ( 1 ) لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس وجب عليه الخمس من مجموع المال المختلط لحصول الحليّة والتطهير للبقيّة من جهة الاختلاط ، لكن يجب عليه خمس آخر من البقيّة لأنّ المفروض أنّ الحلال الموجود في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس ، فاللازم عليه خمسان : خمس من المجموع ، وخمس من الباقي بعد تخميس التحليل ، لكن في المتن أنّه يجوز له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل ، وتخميس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى . وعليه ، فلو فرض أنّ عنده ألف دينار مختلط لكن القدر المتيقّن من الحلال فيه هو النصف مثلًا يجوز له الاكتفاء بخمس النصف وهو المائة لأنّ الاشتغال به
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — Page 239 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )