Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — Page 86

Contributors:

P.86
مسألة 9 : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلَّل بين المحرّم والمحلَّل ، فلو وطأها محرّماً كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل ( 1 ) . مسألة 10 : لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشك في عدده بنى على الأقلّ ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني ، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلَّل على الأشبه ( 2 ) .
Commentary
( 1 ) في المسألة قولان ، فقول للإسكافي ( 1 )( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 378 .والشيخ ( 2 )( 2 ) الخلاف : 4 / 504 ، المبسوط : 5 / 110 .في المحكي عنهما بعدم ثبوت الحلَّية بالوطء المحرّم لأنّه منهيٌّ عنه فلا يكون مراداً للشارع ومندرجاً في أدلَّة التحليل ، وقول للمشهور ( 3 )( 3 ) الحدائق الناضرة : 25 / 355 ، جواهر الكلام : 32 / 177 .بثبوت الحلَّية ، لتحقّق الوطء المستند إلى العقد الصحيح ، والمقام من أحكام الوضع ، التي لا مانع من ترتيب الشارع لها على المحرّم كالنسب الحاصل من هذا الوطء ، فإنّه لا إشكال في تحقّق النسب الشرعي وإن كان الوطء مُحرّماً ، فالأقوى ما في المتن تبعاً للمشهور . ( 2 ) لو شك الزوج الذي من شأنه الطلاق في إيقاع أصله لم يلزمه بل يحكم ببقاء علقة النكاح لأنّ الأصل البقاء وعدم حصول الطلاق الذي هو أمرٌ حادثٌ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — Page 86 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )