پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحه 497

پدیدآورندگان:

ص۴۹۷
شرح
السابقة ، ولو كان أحدهما محجوباً دون الآخر لا يرث المحجوب من غيره من دون عكس ، كما لو مات أخ وأُخت وكان للأخ مثلًا ابن دون الأُخت ، فإنّه لا ترث الأُخت من أخيها بعد وجود الابن له لأنّ الأولاد في الطبقة الأُولى والإخوة في الطبقة الثانية ، وهي محجوبة بالطبقة الأولى ، ولا تلازم في البين كما لا يخفى . ثانيهما : ثبوت الموضوع للإرث ، وهو ما تركه الميّت من مال أو حقّ ، فلو كان لأحدهما ذلك دون الآخر يرث الآخر دون الأوّل لانتفاء موضوع الإرث فيه ، وقد عرفت أنّه لا تلازم بين الأمرين ، وإنّ إرث أحدهما من الآخر مشروط بإرث الآخر منه ، وهذا واضح جدّاً .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحه 497 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )