Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — Page 492

Contributors:

P.492
الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم مسألة 1 : لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما ، فلا يكون بينهما توارث ، سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنفه أو بسبب ، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب ، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته ، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين . مسألة 2 : لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب وشكّ في التقارن وعدمه ، أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فإن علم تاريخ أحدهما المعيّن
Commentary
( 1 ) لا شبهة في أنّه يعتبر في الإرث بقاء حياة الوارث عند موت المورّث ، حتّى يصلح أن يصير مالكاً للإرث ومنتقلًا عنه بالموت ، فلو علم التقارن بين موتهما ، وعدم تأخّر موت أحدهما عن الآخر ولو بلحظة ، فلا يتحقّق التوارث بوجه ، سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنفه أو مستنداً إلى سبب ، وسواء كان السبب واحداً أو متعدّداً ، ففي جميع الموارد يعتبر أن يكون الوارث حيّاً عند موت المورّث ولو بالحياة اليسيرة ، ولا فرق في ذلك بين اثنين أو أكثر منهما ، كما هو واضح لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — Page 492 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )