التركة مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد والاختلاف ( 1 ) .
مسألة 13 : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلَّا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الأمّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك ، إلَّا مع الاختلاف في الجنس فلا يترك الاحتياط بالتصالح ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو اجتمع الأصناف الأربعة يعني العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، والعمومة من قبل الأمّ ، وكذا الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، والخؤولة من قبل الأمّ ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ الثلث من جميع التركة لمطلق الخؤولة ، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية أيضاً . وأمّا الثلثان الباقيان فسدسهما مع الاتّحاد وثلثهما مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد كما هو المفروض والاختلاف يراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأُنثى في صورة التعدّد والاختلاف ، كما لا يخفى .
( 2 ) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم صور مشتركة في وجود أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال ، وهي عبارة عن :
ألو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، فله نصيبه