Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — Page 365

Contributors:

P.365
Commentary
السادس : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، أمّا اعتبار كبرى المغايرة فلأنّ المنصرف والمنسبق إلى الذهن من الحاجب والمحجوب شخصان لا شخص واحد ، وأمّا تصوّر الموضوع فبالإضافة إلى موارد المغايرة واضح ، وأمّا بالنسبة إلى العدم فقد ذكر في المتن أنّه يتصوّر في الوطء بالشبهة ، حيث إنّه يمكن فيه اجتماع الأبوّة والأُخوّة في رجل واحد ، كما لا يخفى .