تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الرابع : الشمّ وفي ذهابه عن المنخرين الدية كاملة وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني فلا يترك الاحتياط بالتصالح ( 1 ) .
شرح
ما بينهما فاعطي الأرش على ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الثامن ، ح 2 .. ومنها غير ذلك من النصوص والمتحصل من الجميع اعتبار الامتحان في أصل دعوى حصول النقصان في العين وكذا في مقداره وأمّا دعوى نقصان كلتيهما فلا يظهر صدقها وكذبها من الامتحان المزبور بل يظهر من أبناء سنّه كما أنه لا بد في كلا الأمرين من الاستظهار بالايمان لاحتمال كون النقص غير مرتبط بالجناية فلا بد منها وأمّا رعاية خصوصيات النور والموضع والهواء فقد ورد في الأخير رواية إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن أبيه عن علي ( عليه السّلام ) قال لا تقاس عين في يوم غيم ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الخامس ، ح 1 .. والاعتبار يساعد على اعتبار باقية الخصوصيات فتدبر . ( 1 ) لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة فيما إذا أذهب الشم عن المنخرين ويدل عليه مع إنه يوجد فيه خلاف وهو الذي جعله في محكي الرياض حجة مضافاً إلى ما مر في المسائل السابقة من القاعدة والضابطة العامة الكلية مع إنه في حجية الأول وكذا في شمول الثاني مضافاً إلى الأعضاء للمنافع نظر نعم يدل عليها رواية الأصبغ ابن نباتة المتقدمة في ذهاب البصر الدالة على ثبوت ثلاث ديات لأجل الجنايات الثلاثة التي منها ذهاب الشم . وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في ثبوت الدية الكاملة فيما إذا ذهب الشم بالمرة عن المنخرين بسبب الجناية وأمّا ثبوت النصف فيما إذا ذهب عن المنخر الواحد فقد
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 237 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )