Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — Page 204

Contributors:

P.204
مسألة 6 - المهر والأرش على القول به في ماله وكذا الدية ( 1 ) .
Commentary
أرش البكارة بوجه مع إنه يمكن المناقشة فيه لأن الإذن في الجناية من المجني عليه لا يسقط الأرش والدية أصلًا كما لا يخفى . ( 1 ) أمّا ثبوت المهر والأرش في ماله فظاهر وأمّا الدية فلأنّ الجناية أما عمد أو شبيه عمد وكل منهما يقتضي التعلق بحال نفسه بل قد أحال بعضهم أن يتصور في الإفضاء خطأً محض ولكنه ممنوع بالتصور في الصغير والمجنون والنائم بل في غيرهم أيضاً .