تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
مسألة 6 - المهر والأرش على القول به في ماله وكذا الدية ( 1 ) .
شرح
أرش البكارة بوجه مع إنه يمكن المناقشة فيه لأن الإذن في الجناية من المجني عليه لا يسقط الأرش والدية أصلًا كما لا يخفى . ( 1 ) أمّا ثبوت المهر والأرش في ماله فظاهر وأمّا الدية فلأنّ الجناية أما عمد أو شبيه عمد وكل منهما يقتضي التعلق بحال نفسه بل قد أحال بعضهم أن يتصور في الإفضاء خطأً محض ولكنه ممنوع بالتصور في الصغير والمجنون والنائم بل في غيرهم أيضاً .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 204 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )