مسألة 5 - في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار كان لها كف أم لا ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة ويحتمل الحساب مساحة ( 1 ) .
Commentary
الذراع في الكف كما نص عليه غير واحد فلا إشكال في ثبوت نصف الدية بالإضافة إلى اليد وكذا فيما لو قطعت الكف المذكور مع مقدار من الذراع إنما الخلاف والإشكال في ثبوت الحكومة بالنسبة إلى الزائد عن اليد أو أن الاعتبار بحساب المساحة والأشهر كما عن المختلف الحكومة واختارها المحقق في متن الشرائع والمحكي عن ابن إدريس اعتبار المساحة واستشكل صاحب الجواهر في أصل الحكومة بناءً على إن في الذراع الدية بأن المتجه اعتبار المساحة كما عرفته في كل ما له مقدّر نعم ذكر أنه قد قلنا في كتاب القصاص يمكن إرادة الأصحاب من الحكومة ما لا ينافي اعتبار المساحة لأن الغرض بيان عدم الاجزاء بالقصاص في الكف أو الدية عن الزائد باعتبار صدق اسم اليد فيدخل الزائد قصاصاً ودية في الكف كما عن الكاشاني اختياره هنا لإطلاق النصوص نصف الدية في اليد الصادقة على المفروض انتهى .
أقول ذكرنا إن مقتضى الفهم العرفي في مشابه هذا المقام هو الرجوع إلى المساحة خصوصاً بعد فرض يسر الاطلاع عليها في مثل المقام وعليه فحساب المساحة أظهر سواء كانت الحكومة راجعة إليه أم لا .
( 1 ) المشهور كما في محكي الروضة إنه لو قطعت من المرفق أو المنكب لم يكن له إلَّا دية اليد خمسمائة دينار وذكر في الشرائع إنه قال في المبسوط عندنا فيه مقدر محيلًا