Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — Page 150

Contributors:

P.150
مسألة 7 - لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ ولو قطع آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية وإن بقيت للسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن من غير فرق بين قدرة المجني عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا ( 1 ) .
Commentary
بملاحظة ما ذكرنا لا يبقى موقع لهذا الكلام بوجه أصلًا كما هو واضح لا يخفى . ( 1 ) أمّا ثبوت الدية الكاملة على المعدم بالضرب على رأسه ونحوه فواضح لأن المفروض الاعدام بالكلية كما إنه لو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ كما إن ثبوت الثلث على القاطع لأنه قد قطع لسانه الذي لا يكون إلَّا أخرس وهذا لا فرق فيه بين أن يبقى للسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن وبين أن لا يبقى كما إنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى قدرة التكلم بالحروف التي يصدر من الشفتين أو الحلق وبين أن لا يبقى كما عرفت ومن هنا قضي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بستّ ديات للمضروب بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب السادس ، ح 1 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — Page 150 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )