تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
السابقة أثر في اللاحق ، فيجب ترتيب هذا الأثر في اللاحق بلا إشكال ، فإن كان الطهارة شرطا واقعيا لصحة العمل وجب الإعادة بعد أخبار ذي اليد ، لأنّ وجوب الإعادة أثر في اللاحق للنجاسة في السابق ، وإن كانت شرطا علميا لم تجب الإعادة بعد أخبار ذي اليد ، فلهذا يجب إعادة الوضوء بعد أخبار ذي اليد بنجاسة مائه ، ولا يجب إعادة الصلاة بعد أخبار ذي اليد بنجاسة اللباس ، لأنّ طهارة الماء شرط واقعي للوضوء ، وطهارة اللباس علمي للصلاة ، ويمكن أن يكون نظر المتوهّم إلى خصوص مورد لم يكن للعمل الماضي أثر في المستقبل أصلا ، كما في شرب الماء النجس مع عدم ملاقاة شيء من الأعضاء الظاهرة معه ، فإنّ أخبار ذي اليد بعد ذلك لا يصير منشأ لأثر ، لكن هذا لا يختص بإخبار ذي اليد بل يجري في البينة بل والعلم أيضا .
كتاب الطهارة — صفحة 639 | الشيخ محمد علي الأراكي