ورواية أبي بصير « في مصافحة اليهودي والنصراني ؟ قال : من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك » . ( 1 ) ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه « قال : سألته عن النصراني أيغتسل مع المسلم في الحمّام ؟ قال : « إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام إلَّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ويغتسل » ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار . وأمّا الطائفة الثانية فمنها : رواية إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السّلام - : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكل ، ثمّ سكت هنيّة ، ثمّ قال : لا تأكله ولا تتركه تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه تنزّها عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » . ( 3 ) ومصحّحة ابن مسلم قال : « لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير » . ( 4 ) ورواية زكريّا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيّا وأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله - عليه السّلام - : إنّ أهل بيتي على دين النصرانيّة فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم ؟ فقال : « يأكلون لحم الخنزير » ؟ قلت : لا ، قال : « لا بأس » . ( 5 ) وفي رواية الأخرى بعد قوله : قلت لا : « ولكنّهم يشربون الخمر قال : كل معهم واشرب » لعلّ وجه الفرق بين لحم الخنزير والخمر أنّ لشرب الخمر آنية
كتاب الطهارة — صفحة 499
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٩٩
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 2 ص 1019 ، ح 5 .
( 2 ) - المصدر نفسه : ج 2 ص 1020 ، ح 9 .
( 3 ) - مستدرك الوسائل : ج 2 ، ب 46 ، من أبواب النجاسات والأواني ، ص 604 ، ح 1 .
( 4 ) - الوسائل : ج 2 ، ب 72 ، من أبواب النجاسات ، ص 1092 ، ح 2 .
( 5 ) - المصدر نفسه : ص 1092 ، ح 1 .