تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

« مسألة 2 : المتخلَّف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنّه حرام إلَّا ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزء منه » . اعلم أنّه قد استثني من نجاسة دم الحيوان ذي النفس الدم المتخلَّف في الذبيحة بعد خروج الدم المعتاد خروجه من الذبيحة ، والدليل عليه قوله تعالى : « أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » فإنّ مفهومه أنّ الدم الغير المسفوح حلال ، والحلَّية مستلزمة للطهارة . لكن يشكل حينئذ التفكيك بين الطهارة والحليّة ، والقول بأنّ الدم المتخلَّف طاهر ولكنّه حرام ، فإنّ الطهارة قد استفيدت بتبع الحليّة ومن أجلها ، فكيف يحكم بها دون الحلَّية ؟ والجواب يظهر بتوضيح في دلالة الآية ، ومحصّله : أنّ الوصف فيها الظاهر أنّه قد أتي به لأجل دخله في حكم الحرمة وأنّه للاحتراز ، وليس على حذو قوله تعالى : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » . ( 1 ) وأمّا المراد بالمسفوح فالظاهر أنّه الدم الخارج من الحيوان ، ومقابله الدم الموجود في جوفه ، وله قسمان : الأوّل : الدم الموجود في جوف الحيوان الحيّ . والثاني : ما يبقى في جوف الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف . والقسم الأوّل ليس صالحا للحلّ أو الحرمة ، فإنّه غير قابل للشرب . فيبقى القسم الأخير مقابلا للدم المسفوح ، وهو المحترز عنه بذكر هذا القيد فقط .

هامش
( 1 ) - سورة النساء ، الآية : 23 .