322 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تَدَع " بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ " وإن كانَ بَعدَهُ شِعرٌ . ( 1 )
6 / 2
التَّحميدُ للهِِ وَالصَّلاةُ عَلى رَسولِ اللهِ
323 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كُلُّ كَلام لا يُبدَأُ فيهِ بِالحَمدِ للهِِ فَهُوَ أجذَمُ ( 2 ) . ( 3 )
324 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : كُلُّ أمر ذي بال لا يُبدَأُ فيهِ بِحَمدِ اللهِ وَالصَّلاةِ عَلَيَّ فَهُوَ أقطَعُ أبتَرُ ،
مَمحوقٌ مِن كُلِّ بَرَكَة . ( 4 )
هامش
1 . الكافي : 2 / 672 / 1 عن جميل بن درّاج ، مشكاة الأنوار : 250 / 733 نحوه .
2 . قال الشريف الرضيّ ( رحمه الله ) : هذا القول مجاز ، وإنّما شبّه - عليه الصلاة والسلام - الأمر الذي تَهُمّ الإفاضة
فيه وتمسّ الحاجة إلى الكلام عليه ، إذا لم ينظر فيه حمد الله سبحانه وتعالى ، بالأقطع اليد من حيث
كان قالصاً عن السُّبوغ ، وناقصاً عن البلوغ .
وممّا يقوّي ذلك ما رواه أبو هريرة أيضاً قال : قال عليه الصلاة والسلام : " الخطبة التي ليس فيها شهادة
كاليد الجذماء . فأقام - عليه الصلاة والسلام - نقصان الخطبة مقام نقصان الخلقة .
وممّا يشبه هذا الخبر الحديثُ الآخر الذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلاّم في كتابه " غريب الحديث " ،
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " مَن تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي الله سبحانه وهو أجذم " قال : والأجذم :
المقطوع اليد ( المجازات النبويّة : 244 / 197 ) .
3 . سنن أبي داود : 4 / 261 / 4840 ، سنن ابن ماجة : 1 / 610 / 1894 ، السنن الكبرى :
3 / 296 / 5768 وكلّها عن أبي هريرة ، المعجم الكبير : 19 / 72 / 141 عن كعب وكلّها نحوه ،
كنز العمّال : 1 / 558 / 2509 ؛ عدّة الداعي : 245 ، تنبيه الخواطر : 2 / 31 وفيهما " أقطع " بدل
" أجذم " ، بحار الأنوار : 93 / 216 / 21 .
4 . كنز العمّال : 1 / 558 / 2510 عن الرهاوي عن أبي هريرة .