تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

أقول : هذا أحد القولين الشاذّين في المسألة بين فقهاء عصرنا ، المخالف للمشهور بين متقدّميهم ومتأخّريهم . والقول الآخر منجّسية المتنجّس الأوّل مطلقاً ، وعدم منجّسية المتنجّس الثاني ، إلَّا للمائع دون الجامد ، وكذا المتنجّس الثالث والرابع وهكذا . وكلاهما خلاف التحقيق : أمّا القول المذكور في المتن وهو عدم منجّسية المتنجّس مع كثرة الواسطة فيردّه إطلاق منجّسية المتنجّس سواء كان متنجّساً بلا واسطة أو بالواسطة أو بالواسطة الكثيرة ، المستفاد من جملة من الأحاديث . كصحيحة أبي عبّاس ( 1 ) ، ورواية معاوية بن شريح ( 2 ) ، وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( 3 ) ، ورواية أبي بصير ( 4 ) ، وصحيحة سماعة ( 5 ) ، وصحيحة زرارة ( 6 ) ، وصحيحة حفص بن البختري ( 7 ) ، وموثّقة عمّار ( 8 ) . وأمّا القول الآخر وهو التفصيل بين المتنجّس الأوّل وغيره وعدم منجّسية المتنجّس غير المتنجّس الأوّل للجامد فيردّه إطلاق صحيحة حفص بن البختري المتقدّمة الذكر ، فراجع . ( مسألة 9 ) قوله : والأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 11 .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة 1 : 242 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 14 .