پرش به محتوای اصلی

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحه 668

پدیدآورندگان:

ص۶۶۸

كتاب الطلاق

القول في الصيغة

( مسألة 4 ) قوله : يجوز للزوج أن يوكل غيره في طلاق زوجته . أقول : وينبغي التنبيه هنا على مسألة أُخرى لم تذكر في المتن ، وهي : أنّه لا يصحّ طلاق الفضولي بإجازة الزوج بعد ذلك . وقد ادّعي الإجماع على بطلان الإيقاعات بأجمعها إذا صدرت من الفضولي ، وإن أجازها مالك الأمر بعد وقوعها .