پرش به محتوای اصلی

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحه 591

پدیدآورندگان:

ص۵۹۱
( مسألة 14 ) : إذا أحدث الغاصب في المغصوب وصفاً يزيد في قيمته كالصياغة لا يوجب ذلك حقّا له في ذلك ، بل يجب عليه ردّه إلى المالك من دون استحقاق أُجرة الصياغة . ( مسألة 15 ) : لو كان المغصوب أو المبيع بالعقد الفاسد عصيراً ، فصار خلَّا في يد الغاصب يجب ردّه إلى المالك مع ضمان تفاوت القيمة لو كان .