پرش به محتوای اصلی

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحه 503

پدیدآورندگان:

ص۵۰۳
التحالف مع عدم البيّنة . ( مسألة 47 ) قوله : لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة . . وادّعى العامل المضاربة . . فالظاهر أنّه يقدّم قول المالك بيمينه . أقول : بل الظاهر أنّه يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الأُجرة والحصّة لكونه القدر المتيقّن بينهما ، وما زاد عن ذلك فالأصل عدم استحقاق العامل له . ( مسألة 49 ) قوله : لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة . أقول : لا يترك الاحتياط .