فصل في أحكام الأموات
قوله : وردّ الأمانات التي عنده .
أقول : بل يتعيّن الردّ ، فمع عدم إمكانه فعليه الوصية بها مع الاستحكام .
( مسألة 1 ) قوله : إلَّا إذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم .
أقول : فإنّ مقتضى الولاية على الصغير وجوب حفظ منافعه .
ويمكن أن يقال : إنّ ذلك ما دام ولياً ، وأمّا بعد سلب الولاية عنه بالموت فلا . ولكن يدفعه : أنّ له الولاية على الصغير ما بعد الموت أيضاً ولذلك كان له نصب القيّم عليه بعد الموت .
( مسألة 2 ) قوله : يجب كفايةً على الأحوط .
أقول : وجه الإشكال : أنّ الوارد في النصّ الأمر بتوجيه الميّت نحو القبلة ، ولكن السيرة القطعية جارية على أنّ المراد به المحتضر فالحكم بوجوب توجيه المحتضر إلى القبلة قوي .
( مسألة 2 ) قوله : والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية .
أقول : لما تقدّم من أنّ الوارد في النصّ توجيه الميّت ، وهو ظاهر في ما بعد الاحتضار .
القول في غسل الميّت
قوله : ولو كان مخالفاً على الأحوط فيه .
أقول : بل الأظهر بناءً على كون إطلاق الكافر عليه بمعنى لا ينافي كونه مسلماً . كما أنّ الأقوى تغسيله بالكيفية الصحيحة عندنا مع عدم التقية ، وبالكيفية التي عندهم مع التقية ، وبذلك يحصل الاحتياط قطعاً إذ لا معنى لوجوبه علينا بالكيفية التي عندهم إلَّا لأجل التقية .