تسقط شرطيتها مع عدم سعة الوقت .
( مسألة 12 ) قوله : وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
أقول : بل الأظهر وجوبه لما تقدّم في التعليقة السابقة .
( مسألة 15 ) قوله : صحّت ولا شيء عليها .
أقول : بل يجب عليها قضاء الثانية لقصدها الإتيان بالأداء ، والمفروض وقوع الصلاة خارج الوقت ، إلَّا أن يكون من نيّتها الإتيان بما تعلَّق به الأمر فعلًا سواء كان بعنوان الأداء أو القضاء ، وإن كان من نيّتها الأداء من باب الاشتباه في التطبيق .
( مسألة 16 ) قوله : يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة .
أقول : المروي هو الاحتشاء حين الصلاة وذلك لا يستلزم التبديل .
فصل في الاستحاضة
قوله : فهو استحاضة على إشكال في الكلَّية .
أقول : هذا مبني على حصر الدم في المذكورات .
قوله : والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها .
أقول : لا يترك .
قوله : وإلى تبديل الخرقة .
أقول : على الأحوط .
قوله : والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما .
أقول : فلو صلَّت الظهر وتركت العصر صحّت لأنّه إذا أجزأ الغسل الواحد للصلاتين أجزأ لواحدة منهما بطريق أولى . ولكنّه إذا أرادت أن تصلَّي العصر منفصلة عن الظهر وجب عليها الغسل لأنّه لو كان الغسل السابق مجزياً له لم تؤمر بالجمع بين الصلاتين . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر بعض الروايات صريحاً .