Skip to main content

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — Page 317

Contributors:

P.317
4 - عند الشراء بعين ثمن فيه الخمس يتعلَّق الخمس بالمبيع . 5 - عند الشراء بالذمّة وأدائها بما فيه الخمس تبرأ ذمّته بالنسبة إلى البائع ، وتشتغل ذمّته بالنسبة إلى أرباب الخمس . 6 - إباحة ما فيه الخمس عند هبته للمتّهب . 7 - إباحة تركة الميّت للورثة إذا اشتملت على الخمس .