أقول : بل الأقوى ظاهراً عدم وجوب القضاء في صورة القطع بدخول الليل لصحيحة زرارة : « فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصلاة ومضى صومك » ( 1 ) .
القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه
( مسألة 1 ) قوله : نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار . أقول : أي مؤدّياً إلى حدّ الحرج الذي لا يؤدّي إليه الصوم بحسب المتعارف . ( مسألة 1 ) قوله : فلا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى . أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في موثّق عمّار : « لا يحلّ الصوم في السفر فريضة كانت أو غيرها ، والصوم في السفر معصية » ( 2 ) . ( مسألة 1 ) قوله : أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً ، دون النذر المطلق . أقول : لصحيحة ابن مهزيار ( 3 ) المعمول بها . ( مسألة 3 ) قوله : والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام . أقول : لشمول إطلاق : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) * ( 4 ) عليه . ( مسألة 4 ) قوله : وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصحّ . أقول : لترجيح ما دلّ عليه من الأخبار على ما دلّ عليه القائلون بأنّ المناط العزم إلى السفر من الليل بكونه مخالفاً للعامّة ، وليس في الأخبار المعارضة لها ما