القول في صلاة الآيات
( مسألة 1 ) قوله : وخسوف القمر . أقول : لم يذكر الخسوف في النصوص ، والوارد فيها لفظ الكسوف ، وهو أعمّ من خسوف القمر كما عن « القاموس » ، وله شواهد في النصوص . ويدلّ على صدق الكسوف على الخسوف ووجوب صلاة الآيات به صحيحة علي بن عبد الله ( 1 ) ، وعلى صدقه عليه صحيحة الفضلاء ( 2 ) . ( مسألة 1 ) قوله : ولو بعضهما . أقول : لإطلاق الأدلَّة ، وتدلّ عليه الأحاديث النافية لقضاء صلاة الآيات عند خسوف بعضها ( 3 ) فإنّ نفي خصوص قضاء الصلاة دون مطلقها لأجل ثبوت الأداء لا محالة . ( مسألة 1 ) قوله : أو أرضية . أقول : قال في « الجواهر » : وهو مقتضى كثير من الفتاوى ، ولكنّه ربّما يستشكل فيه بعدم شمول دليل وجوب صلاة الآيات لتقيّدها بالسماوي ، ففي صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم قال ( عليه السّلام ) : « كلّ أخاويف السماء له صلاة الكسوف » ( 4 ) .