( مسألة 1 ) قوله : الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء .
أقول : وإن كان مقتضى البراءة جوازه وعدم كون المسألة من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير لكون الشكّ في وجوب ذكر الألف مطلقاً أم لا . ولكن لا يترك الاحتياط بترك الوصل لجريان السيرة القطعية على القطع .
( مسألة 2 ) قوله : أو بالتوزيع .
أقول : للإطلاق المقامي في الروايات ، وإن كان الأحوط جعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة ، أو قصد الذكر المطلق من التكبيرات التالية لتكبيرة الإحرام .
القول في القيام
( مسألة 6 ) قوله : أن يكون إيماؤه للسجود جالساً . أقول : وذلك لوجوب الجلوس بعد السجدة . ( مسألة 6 ) قوله : الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته . أقول : للأمر به في موثّق سماعة ( 1 ) ، المؤيّد بنقل الإجماع في « المنتهي » في باب السجود بقوله : « لو تعذّر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » ( 2 ) . ويحتمل اختصاصه بما إذا أمكن وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته دون العكس . وأمّا عدم الجزم بالوجوب لكونه معارضاً بصحيح زرارة ( 3 ) ومصحّح الحلبي ( 4 ) المستفاد منهما الاستحباب للتعبير فيهما بالأفضل والأحبّ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 482 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 288 / السطر 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 2 .