في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتّى ينصرف ( 1 ) .
[ 672 ] - 36 - وأيضاً : عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن
إبراهيم :
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهما السلام ) إنّه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلاّ مرّة ،
يعني في التكبير ( 2 ) .
[ 673 ] - 37 - المتقي الهندي : عن عبد خير ، قال :
كان عليّ يكبّر على أهل بدر ستّاً ، وعلى أصحاب رسول الله خمساً ، وعلى
سائر النّاس أربعاً ( 3 ) .
[ 674 ] - 38 - الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبيد الله
القمي ، عن عبد الله بن ميمون القداح :
عن جعفر ، عن أبيه ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب
ويصلّي على النّبىّ ( صلى الله عليه وآله ) . . . .
قال الطوسي : وهو محمول على التقيّة ( 4 ) .
الصلاة على الطفل
[ 675 ] - 39 - الطوسي : عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن
يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن
خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه :
هامش
1 - تهذيب الأحكام 3 : 194 ح 16 ، الإستبصار 1 : 478 ح 4 ، وسائل الشّيعة 2 : 786 ح 5 .
2 - الإستبصار 1 : 479 ح 5 ، تهذيب الأحكام 3 : 194 ح 15 ، وسائل الشّيعة 2 : 786 ح 4 وفيها عن أبي
عبد الله ، عن عليّ .
3 - كنز العمال 1 : 399 ح 29952 ، والتكبيرات عند فقهاء الشيعة خمس .
4 - تهذيب الأحكام 3 : 319 ح 988 ، وسائل الشّيعة 2 : 783 ح 4 .