[ 654 ] - 18 - ابن شعبة :
عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) إنّه قال : من مسح على الخفيّن فقد خالف الله ورسوله
وكتابه ، ولم يجز عنه وضوئه وذلك انّ عليّاً ( عليه السلام ) خالف القوم في المسح على
الخفّين . فقال له عمر : رأيت النّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يمسح فقال عليّ ( عليه السلام ) : قبل نزول سورة المائدة
أو بعدها ؟ قال : لا أدري ! قال عليّ ( عليه السلام ) : لكنّي أدري ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يمسح
على خفّيه مذ نزلت سورة المائدة ( 1 ) .
الاستعانة في الوضوء
[ 655 ] - 19 - الطوسي : عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرّحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن شهاب بن عبد ربّه :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا توضّا لم يدع أحداً يصبّ
عليه الماء فقيل يا أمير المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء ؟ فقال : لا أحبّ أن
أشرك في صلاتي أحداً ( 2 ) .
التمندل بعد الوضوء
[ 656 ] - 20 - البرقي : بإسناده ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن محمّد بن سنان :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا
توضّأ للصلاة ، ثمّ يعلّقها على وتد ، ولا يمسّها غيره ( 3 ) .
[ 657 ] - 21 - وأيضاً : بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
هامش
1 - تحف العقول : 417 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 354 ح 20 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 43 ح 85 مرسلاً ، اختيار معرفة الرجال 1 : 74 ح
130 ، تفسير البرهان 1 : 526 ح 6 ، وسائل الشّيعة 1 : 335 ح 2 ، بحار الأنوار 41 : 23 ح 15 و 67 : 199
و 80 : 330 ح 3 .
3 - المحاسن 2 : 207 ح 1618 ، بحار الأنوار 806 : 330 ح 8 .